شبكة راية الإعلامية - 12/28/2025 5:22:25 PM - GMT (+2 )
الكاتب: المحامي صلاح علي موسى
بالامس تلقيت اتصالا من زميل وصديق عزيز يسالني عن ما ورد في نص المادة (39) فقرة 3/أ من قانون الانتخابات للهيئات المحلية الجديد، فاخبرته ان التصويت يجب ان يتم اولا للقائمة ومن ثم لعدد من المرشحين داخل القائمة بحيث لا يزيد عن التأشير عن خمسة اسماء من ذات القائمة. فاجابتي بالقول ان منسق لجنة الانتخابات في المحافظة قال له ان لجنة الانتخابات ومن خلال الجهة القانونية المخولة اوعزت لهم بجوزا احتساب الورقة الذي اشر فيها الناخب على خمسة اسماء او اقل دون ان يكون قد اشر على القائمة.
هل تملك لجنة الانتخابات صناعة قاعدة قانونية جديدة؟ وهل يؤدي هذا القرار الى تغيير النظام الانتخابي برمته وتحويله الى نظام الصوت الواحد مثلا او نظام انتخابي جديد لم نسمع عنه من قبل ؟ وماذا عن اتفاق هذه التعليمات مع ما ورد في القانون؟
دعونا نذكر ونتذكر ما ورد في المادة (39) فقرة 3/أ والتي تنص على "يتوجه الناخب بورقة الاقتراع الى المكان المخصص الذي تكفل فيه السرية ويقوم بالتأشير أ. على قائمة واحدة فقط لعضوية المجالس البلدية، ويسمح له بالتاشير على خمسة مرشحين او اقل داخل القائمة نفسها"
نجد ما يلي:
1. ان النص ناطق بما فيه ، اي ان على الناخب التصويت اولا للقائمة كما ورد، ولا اجتهاد في مورد النص.
2. ان احتساب الاصوات للخمسة او اقل دون التأشير على القائمة ينشا قاعدة ونص جديد يخالف ما ورد في المادة (1) من القانون حول تعريف القائمة المفتوحة والتي عرفتها " احدى اشكال القوائم في نظم التمثيل النسبي يتاح بموجبه للناخب التأثير في ترتيب مرشحي القائمة من خلال منحه الحق في التصويت لمرشح او اكثر من مرشجي القائمة التي صوت لها" اي ان التعريف واضح ومحدد وناطق بما فيه ولا يجوز احتساب اي ورقة ما لم يصوت ابتداءا للقائمة وفقا لهذا التعريف.
3. لنفرض ان اعتماد الفريق القانوني استند الى المادة (45) من القانون والمتعلقة ببطلان ورقة الاقتراع، فان فحصنا التدرج الوارد في المادة نجد الفقرة (5) من المادة تنص على " اذا تم التأشير في ورقة اقتراع المجالس البلدية على اكثر من قائمة او تم التأشير على مرشحي اكثر من قائمة" اي ان البطلان يقع صحيحا بحالة توفر هذه الشروط، مفترضا هذا النص ان التأشير على قائمة واحدة ملزم وبالتالي فان عدم التأشير على القائمة يصبح بحكم النص باطلا او على اقل تقدير ورقة غير محسوبة " ورقة بيضاء" كما يشاء البعض تسميتها.
4. لماذا نقول ذلك لان الفقرة (6) من المادة 45 نصت على اذا تم التأشير على خمسة مرشحين من مرشحي القائمة. فان كان ما قامت به لجنة الانتخابات صحيحا فلماذا فصل المشرع بين النصين؟
5. عودة الى المادة (39) فقرة 3 فقرة ب نجد ان المشرع نص وبطريقة مباشرة عند الحديث عن اختيار خمسة مرشحين او اقل في المجالس القروية، لو ان المشرع ذهب الى ما ذهبت اليه لجنة الانتخابات لاصبح النص في الفقرة 3/أ " يسمح للناخب بالتصويت على خمسة اسماء او اقل داخل القائمة الواحدة فقط" عندها يصبح الانتخاب مفتوح للمرشحين فقط من داخل القائمة لكان التعريف الوارد في المادة (1) من القانون مختلفا.
بناء على ما تقدم نجد ان لجنة الانتخابات مع الاحترام خرجت عن تخوم دورها باصدار التعليمات كما ان اللجنة بهذه الطريقة تخالف جوهر نظام القوائم وتنشا نظام انتخابي جديد لم ينص عليه القانون لذا نتطلع من لجنة الانتخابات ان التبس الامر عليها ان تلجأ الى المحكمة الدستورية لتفسير هذا النص او ان تعدل النظام الانتخابي برمته.والافضل ان تلتزم ما ورد في القانون كما تم توضيحه اعلاه.
هذا المقال يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر شبكة راية الإعلامية.
إقرأ المزيد


