الإفتاء تُحدد صدقة الفطر بـ10 شواقل ونصاب الزكاة 7000 دينار
دنيا الوطن -
قدّرت دار الإفتاء مقدار صدقة الفطر للعام الهجري 1447هـ / 2026م بـ(10 شواقل)، فيما حدّدت فدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي عن كل يوم يفطره، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار صدقة الفطر.

كما أعلنت أن نصاب زكاة المال لهذا العام بلغ (7000 دينار أردني)، استناداً إلى متوسط سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلي خلال العام الهجري الممتد من بداية رمضان 1446هـ حتى الأسبوع الأخير من شهر شعبان 1447ه

مقدار صدقة الفطر وحكمها الشرعي
وأوضحت دار الإفتاء أن صدقة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم المكلف عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، كباراً وصغاراً، ذكوراً وإناثاً، وتُؤدّى قبل خروج الناس إلى صلاة عيد الفطر، كما ثبت في صحيح البخاري.

وبيّنت أن مقدارها الشرعي صاعٌ بصاع المدينة المنورة، وقدّره جمهور الفقهاء وزناً بنحو (2176 غراماً)، أي ما يعادل (2 كغم و176 غم) من غالب قوت البلد كالقمح أو الطحين أو الخبز.

وأجاز المذهب الحنفي إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي وأنفع للآخذ، وهو ما أخذ به مجلس الإفتاء الأعلى، حيث أقرّ إخراجها نقداً بقيمة (10 شواقل) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، مع استحباب الزيادة تطوعاً لمن أراد.

وأكد المجلس جواز تعجيل إخراج صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك، بل رجّح جواز إخراجها من أول الشهر تيسيراً على الناس، مشدداً على عدم جواز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ومن يؤخرها بلا عذر شرعي يأثم، وتُعد حينها صدقة من الصدقات لا زكاة فطر.

وأشار إلى أن من أبرز ثمرات صدقة الفطر أنها طهرة للصائم، وإغناء للفقراء والمساكين يوم العيد.

مقدار فدية الصوم
وبيّنت دار الإفتاء أن المريض مرضاً مزمناً لا يُرجى شفاؤه، أو كبير السن الذي لا يقوى على الصوم، يجب عليه إخراج فدية الصوم، ومقدارها إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل القيمة عن مقدار صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما يُنفق على طعام الأسرة التي تُخرج الفدية، استناداً إلى قوله تعالى في سورة البقرة (184).

نصاب زكاة المال لعام 1447هـ 
وأوضحت أن نصاب زكاة المال يُقدّر بالذهب أو الفضة، واعتمد مجلس الإفتاء الذهب معياراً لتحديد نصاب الأموال النقدية.

وبما أن نصاب الذهب يساوي (85 غراماً)، باعتبار أن المثقال الواحد يعادل (4.25 غرام)، فقد جرى الحساب على أساس متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 البالغ (83 ديناراً أردنياً)، ليكون الناتج (7055 ديناراً)، واعتمد المجلس الرقم التقريبي (7000 دينار أردني) نصاباً للزكاة.

وبيّنت أن هذا التقدير يخضع للتعديل تبعاً لتغير أسعار الذهب عند إخراج الزكاة، وأن حولان الحول يُحتسب وفق الأشهر القمرية



إقرأ المزيد